وقال بعض المعبرين من رأى أنه يعد عددا أو يعد له فإن كان ممن يقتضي منصب إمرته فإنها تحصل له ويكون أميرا بقدر عدده، مثلا إن عد عشرة فيؤمر على عشرة، وإن عد أربعين فيكون أميرا على أربعين، وإن عد مائة يكون أمير مائة في المشهور، وإن عد مائتين أو ألوفا فربما دل على كفالة أو مقدمة على جيوش، وإن عد قليلا فتكون الامارة ما بينهما، وأما ان كان ممن يقتضي مناصب دينية فإنه محمود له وثبات في حكمه لأن العدد لأصحاب ذلك لا يكون إلا لمستمر الولاية، وإن كان من أصحاب المناصب الديوانية فيدل على جمع المال وكثرة الحساب والعدد من حيث الجملة بجميع الناس محمود إلا لمن يكون عليه مطالبة.