العقود إذا كانت من الذهب وهي مكللة أو من ذهب وهي محرمة محشوة فإنها تؤول بعهد أو أمانة أو ميثاق أو وصية فمهما رأى في ذلك من حسن وجمال فهو وفاء بالعهد وإذا رأى بخلاف ذلك فتعبيره ضده واستدل بقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. ومن رأى أن عليه عقودا كثيرة فإنه يضعف عما ذكرناه هذا إذا رأى بحملها ثقلا والعقد يؤول للمرأة بالزواج.