وأما المهر والمهرة، فابن وابنة وغلامِ وجارية، فمن ركب مهراً بلا سرج ولا لجام، نكح غلاماً حدثاً، وإلا ركب هماً وخوفاً. وكذلك يجري حال المهرة.