رؤيا الوبر قال الكرماني: الوبر من حيث الجملة مال حلال، وربما كان من قبل أعاجم. وأما رؤيا ما يعمل من الوبر، فإن كان مما يلبس وهو من نوع الثياب أو كان مما يبسط فقد تقدم الكلام عنهما. وأما الأمتعة منه وحشوها فإنه كحكم الصوف لا فرق بينهما. ومن رأى: وبراً كثيراً فإنه مال جزيل سواء إدخره أو رآه رؤية خاصة.