وأما الكتابة فتؤول بمشي الحال وقضاء الحاجة ومن رأى أنه يكتب ولا يظهر أثر كتابته فإن كان صاحب وظيفة فإنه يعزل خصوصا إذا كانت للكتابة علامة.