وقال الكرماني المضاربة لها حكم بمفردها لكونها قد تكون باللسان أو بالفعل أو بكليهما أو القتال لا يكون إلا وقت حرب ولا يمكن أن يطلق على المضاربة باللسان لفظ قتال، فمن رأى أنه ضارب انسانا وبغى عليه وقذفه فإن المبغى عليه يظفر بالباغي ما لم يكن لبغيه أثر ظاهر كما تقدم.