وقال الكرماني العمامة على الرأس ولاية لمن كان لائقا لذلك بقدر ما اعتم، وإن كانت العمامة من حرير كان ما أصاب من تلك الولاية من المال حراما، وإن كانت من قطن أو كتان أو صوف كان ما أصاب فيها من المال حلالا، وإن لم يكن من أهل الولاية فإنه يكون مشرعا أو إماما أو يخدم السلطان أو يصيب جاها وشرفا، وإن كان عزبا تزوج، وإن كان عنده حامل أتت بغلام يسود قومه.